كتاب محاضرات في المسطرة المدنية
منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى
بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نتمنى أن تقضوا معنا أفضل الأوقات
وتسعدونا بالأراء والمساهمات
إذا كنت أحد أعضائنا يرجى تسجيل الدخول
أو وإذا كانت هذة زيارتك الأولى للمنتدى فنتشرف بإنضمامك لأسرتنا
وهذا شرح لطريقة التسجيل فى المنتدى بالفيديو :
http://www.eng2010.yoo7.com/t5785-topic
وشرح لطريقة التنزيل من المنتدى بالفيديو:
http://www.eng2010.yoo7.com/t2065-topic
إذا واجهتك مشاكل فى التسجيل أو تفعيل حسابك
وإذا نسيت بيانات الدخول للمنتدى
يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى :

Deabs2010@yahoo.com


-----------------------------------
-Warning-

This website uses cookies
We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage.
By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.
منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى
بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نتمنى أن تقضوا معنا أفضل الأوقات
وتسعدونا بالأراء والمساهمات
إذا كنت أحد أعضائنا يرجى تسجيل الدخول
أو وإذا كانت هذة زيارتك الأولى للمنتدى فنتشرف بإنضمامك لأسرتنا
وهذا شرح لطريقة التسجيل فى المنتدى بالفيديو :
http://www.eng2010.yoo7.com/t5785-topic
وشرح لطريقة التنزيل من المنتدى بالفيديو:
http://www.eng2010.yoo7.com/t2065-topic
إذا واجهتك مشاكل فى التسجيل أو تفعيل حسابك
وإذا نسيت بيانات الدخول للمنتدى
يرجى مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى :

Deabs2010@yahoo.com


-----------------------------------
-Warning-

This website uses cookies
We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage.
By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولحملة فيد واستفيدجروب المنتدى

شاطر
 

 كتاب محاضرات في المسطرة المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin

عدد المساهمات : 18727
التقييم : 34715
تاريخ التسجيل : 01/07/2009
الدولة : مصر
العمل : مدير منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى

كتاب محاضرات في المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب محاضرات في المسطرة المدنية    كتاب محاضرات في المسطرة المدنية  Emptyالأحد 23 أكتوبر 2022, 7:06 pm

أخواني في الله
أحضرت لكم كتاب
محاضرات في المسطرة المدنية
ذ. عبدالحميد أخريف

كتاب محاضرات في المسطرة المدنية  M_f_a_14
و المحتوى كما يلي :


محينة وفق إصلاحات 2011 :
القانون رقم 35 . 10 المعدل لقانون المسطرة المدنية
القانون رقم 34 . 10 المعدل لظهير التنظيم القضائي
القانون رقم 42 . 10 المتعلق بقضاء القرب
القانون رقم 58 . 11 المتعلق بمحكمة النقض
الدعوة المدنية - المسطرة وإجراء التحقيق
القيام بالدعوة القضائية
القسم الأول :
الدعوى المدنیة : المسطرة وإجراءات التحقیق
إذا كان موضوع التنظیم القضائي الخاص یبحث في الجھاز القضائي في حال سكونھ
فیتضمن القواعد المنظمة للقضاء ھیكلیا ووظیفیا ، فإن موضوع مسطرة اقتضاء الحقوق
الخاصة أو المسطرة المدنیة بالمفھوم الضیق یعرض لدراسة النشاط القضائي في حال
حركتھ . وعلیھ فإن موضوع ھذا القسم ھو دراسة الدعوى القضائیة من حیث مفھومھا
وأصنافھا وشروط قبولھا )الباب الأول( ، ثم من حیث مسطرة القیام بھا والتحقیق فیھا إلى
حین صدور الحكم في موضوعھا )الباب الثاني.(
الباب الأول : النظریة العامة للدعوى القضائیة
الدعوى ھي الصورة الفنیة للادعاء القانوني في المجال الإجرائي . وقبل القیام بھا
أمام القاضي ندرس ماھیتھا وأصنافھا وشروط قبولھا ، وھو مضمون نظریة الدعوى.
وعلیھ یقتضي ھذا الباب دراسة ماھیة الدعوى القضائیة من حیث تعریفھا وتمییزھا
عما یشتبھ بھا )الفصل الأول( ، فدراسة شروط قبول الدعوى القضائیة )الفصل الثاني(، ثم
دراسة أصناف الدعوى القضائیة )الفصل الثالث.(
الفصل الأول : ماھیة الدعوى القضائیة
یقتضي بحث ماھیة الدعوى القضائیة التعریف بھا، ثم تمییزھا عما یشتبھ بھا من
مطالبة قضائیة وخصومة ورخصة الالتجاء إلى القضاء ، وذلك في مبحثین على التوالي.
المبحث الأول : تعریف الدعوى القضائیة
الدعوى القضائیة -حسب تعریفاتھا المعاصرة- ھي ادعاء قانوني من حیث یعتد بھ
القانون الإجرائي ویجعل منھ محلا للإجراءات القضائیة ، أو بعبارة أخرى محلا ابتدائیا
للعمل القضائي . والادعاء القانوني ھو تأكید شخص لحق أو مركز قانوي قبل شخص آخر
بناء على واقعة معینة . فھو إخبار برأي ولیس إعلان عن إرادة . وھو أیضا مجرد زعم أو
قول نتیجة تطبیق ذاتي للقانون . وبذلك فھو حصیلة تقریر انفرادي لإرادة القانون في حالةذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
3
واقعیة معینة . لذلك لا یرتب المشرع على مجرد صدوره احترام مضمونھ وإنما یتوقف
ھذا على أمر خارجي قد یتحقق أو لا یتحقق ، ھو أن یتبناه العمل القضائي .
وما انتھى الیھ الفقھ المعاصر ، سبقھ إلىھ الفقھ الإسلامي المالكي . فقد عرف الإمام
أبو عبد االله بن عرفة الدعوى القضائیة في كتابھ الحدود بقولھ : "الدعوى قول ھو بحیث لو
سُلّم أوجب لقائلھ حقا". ویستفاد من شرح أبي عبد االله محمد الأنصاري الشھیر بالرصاع
أن الدعوى الشرعیة ھي التي تستحق الجواب ویلزم القاضي الخصم بالجواب عنھا، فإن لم
یجب حكم علیھ لما رتبھ ابن عرفة على التسلیم بالقول من طرف الخصم من إیجاب الحق
للمدعى . لأنھ إن لم تكن الدعوى توجب حقا للقائم بھا رغم تسلیم خصمھ ، لما استحقت
جوابا ولما ألزم القاضي الخصم بالجواب عنھا.
المبحث الثاني : تمییز الدعوى القضائیة عما یشتبھ بھا
أولا : الدعوى القضائیة والمطالبة القضائیة
إن فكرة الدعوى القضائیة باعتبارھا وسیلة قانونیة للحصول على الحمایة القضائیة
ومحلا ابتدائیا للعمل القضائي، تحتوي على عنصرین :
- عنصر موضوعي : وھو الادعاء بحق أو بمركز قانوني
- عنصر شكلي : وھو القالب المسطري والشروط الإجرائیة التي ینبغي أن یقدم من خلالھا
الادعاء لیعتد بھ كمحل للعمل القضائي .
غیر أن الذي یستغرق مفھوم الدعوى القضائیة أكثر ھو الجانب الموضوعي الذي ھو
الادعاء. فإذا قلنا "الدعوى" انصرف المعنى إلى الجانب الموضوعي أكثر من انصرافھ
إلى الجانب المسطري . لكن إذا أردنا أن نرمز للجانب المسطري ونغلبھ في المعنى ،
فالاصطلاح المناسب ھو "المطالبة القضائیة".
فالمطالبة القضائیة إذن ھي بالأساس الإجراء -في شكل تصریح شفوي أو مقال
مكتوب- الذي یباشر بھ المتقاضي حقھ في الدعوى أو رخصتھ في الالتجاء إلى القضاء.
ویبدو أن المطالبة القضائیة بدورھا تتضمن عنصرین : العنصر الأول مادي ، وھو
الادعاء . والعنصر الثاني شكلي وھو الإجراء المتخذ صیغة تصریح شفوي أو كتابي الذي
یعبر بھ الشخص عن ھذا الادعاء . لكن الذي یغلب على مفھوم <المطالبة القضائیة> ھذه
المرة ھو الجانب الإجرائي لا الموضوعي .
ویترتب على ھذا التمییز أن من آثار المطالبة القضائیة قیام الدعوى أمام القاضي
وواجبھ للنظر فیھا وعبء المواجھة بین المتقاضین ، بینما یترتب على توافر مقتضیات
قبول الدعوى -إثر القیام بھا- وجوب إصدار الحكم في موضوعھا بعد التحقیق فیھا .ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
4
ویؤدي ذلك إلى اختلاف في طبیعة المسائل التي تثیرھا صحة المطالبة القضائیة وتلك التي
یثیرھا قبول الدعوى . فبینما تثیر صحة المطالبة القضائیة في الغالب مسائل إجرائیة
صرفة، یثیر قبول الدعوى مسائل تتعلق بالموضوع وترتبط بھ ، مما یؤثر على طبیعة
الدفوع والأحكام الصادرة فیھا على التقسیم الآتي :
- الدفع ببطلان المطالبة القضائیة للإخلال بالمقتضیات الشكلیة یجب أن یقدم مع غیره من
الدفوع الشكلیة في ترتیب معین قبل الكلام في الموضوع ، و ذلك تحت طائلة فقدان الحق
في إثارة الدفع الشكلي )ف49م م.( كما لا یجوز للقاضي إعمالھ إلا بعد أن یعذر المطالب
بتصحیح الإجراء )ف31و32م م(
- الحكم بعدم قبول المطالبة القضائیة لخلل شكلي صرف لا یستنفد سلطة المحكمة بالنسبة
للموضوع . ولذا إذا ألغتھ محكمة الاستئناف فإنھا لا تتصدى للموضوع ، بل تحیل النازلة
على المحكمة الابتدائیة . بینما یستنفد الحكم برفض الدعوى لخلل موضوعي سلطة
المحكمة في الموضوع ، لذا إذا ألغتھ محكمة الاستئناف تصدت للموضوع وبتت فیھ عملا
بمبدأ الأثر الناقل للنزاع أمام محكمة الاستئناف.
ثانیا : الدعوى القضائیة والخصومة
تنشئ المطالبة القضائیة كإجراء یباشر بھ الشخص حقھ في الدعوى أو رخصتھ في
الالتجاء إلى القضاء مجموعة من الإجراءات الموالیة ، یقوم ببعضھا القاضي وببعضھا
الآخر أطراف النزاع ، بقصد التحقق من الادعاء المطروح ومنحھ الحمایة القضائیة إن
كان على أساس . ویطلق على مجموع تلك الإجراءات الخصومة ، التي تبدأ بالمطالبة
القضائیة فإعلانھا فتحقیقھا فصدور الحكم في موضوعھا أو انقضائھا بغیر حكم في
الموضوع .
فالخصومة حالة قانونیة ناشئة عن مباشرة الدعوى أو عن مجرد استعمال رخصة الالتجاء
إلى القضاء ، ترتب علاقة قانونیة جدیدة بین المتقاضین تختلف عن العلاقة الموضوعیة
لما ترتبھ من حقوق والتزامات إجرائیة لكل من أطرافھا .
ویبدو الاختلاف بین الدعوى والخصومة في أن انقضاء الدعوى القضائیة أو
سقوطھا لا یسمح لصاحبھا بمعاودة المطالبة القضائیة بشأنھا من جدید ، أما انقضاء
الخصومة دون الفصل في موضوعھا لا یؤثر مبدئیا على رافع الدعوى إلا إذا سقط حقھ
بالتقاضي . فالتنازل مثلا عن الخصومة لا یمس موضوع الحق وإنما یمس فقط إجراءات
المطالبة القضائیة التي باشرھا المتقاضي بصفة أصلیة أو عارضة للحصول على الحمایة
القضائیة لحقھ . لذلك فالذي یرتبھ التنازل ھنا ھو فقط محو الترافع أمام القضاء بالنسبة
للطلبات المقدمة إلى القاضي )ف 119م م(. نفس الحكم بالنسبة للتشطیب من طرف
المحكمة على المطالبة القضائیة فھو ینھي الخصومة لكن لا یمنع من تجدیدھا ولو لم
یتدارك بالتراجع عنھ داخل الأجل القانوني )ف 47م م(.ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
5
ونظرا لأھمیة ھذه الوسائل )غیر العادیة( لإنھاء الدعوى القضائیة و/أو الخصومة،
نورد بشأنھا التوضیحات الآتیة :
-1السقوط :
وھو جزاء لفوات اجل القیام بالدعوى. وھو لا یمتد إلى أصل الحق، وإنما یمنع من سماع
الدعوى التي تحمي ھذا الحق ویسقط الحق في رفعھا إلى القضاء. ولا یسقط التقادم
الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن لھ مصلحة فیھ أن یحتج بھ، ولیس للقاضي أن یستند إلى
التقادم من تلقاء نفسھ )ف 372ق ل ع(، لان الدفع بالتقادم دفع موضوعي لا یتعلق
بالنظام العام. ماعدا الدفع بفوات میعاد بعض الإجراءات التي اعتبرھا المشرع من النظام
العام )كالطعون في الأحكام مثلا( فانھ یسقط الحق في الإجراء بقوة القانون ویتعین على
القاضي أن یثیره من تلقاء نفسھ .
-2التنازل :
التنازل ھو إعلان رغبة المتقاضي في التخلي عن متابعة كل أو بعض إجراءات الدعوى
التي سبق أن رفعھا للقضاء بصفة أصلیة أو عارضة. ویترتب عن التنازل عن الطلب فقط
محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات التي شملھا التنازل )ف 119م م( . أي انھ یضع
حدا لإجراءات الدعوى التي تمت قبل التنازل ، كالمطالبة القضائیة والخبرة والمعاینة ..
ویصیّرھا لاغیة كأن لم تكن ولا یمكن الاعتماد علیھا في دعوى أخرى. لكن التنازل لا
یحول دون لجوء المتنازل إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بنفس الحق ، لان التنازل یشمل
الخصومة ولیس الدعوى .
-3التشطیب :
التشطیب ھو حذف الطلب من جدول الجلسة بعد أن تقدم بھ المدعي وتخلف عن متابعتھ
دون تمكینھ المحكمة من الوثائق والمستندات اللازمة لفحصھ والبت فیھ . وإذا لم یتقدم
المدعي بطلب مواصلة النظر في دعواه خلال اجل شھرین من تاریخ التشطیب ، تحكم
المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة )ف 47م م.( وھذا الجزاء لا یمنع المدعي من معاودة
التقدم بنفس الدعوى المشطب علیھا والملغاة على الحالة في وقت لاحق.
ثالثا : التمییز بین الدعوى القضائیة ورخصة الالتجاء إلى القضاء
إذا كان القائم بالدعوى ھو صاحب الحق أو المركز الذي یدعیھ )أي كان محقا في
دعواه(، كانت الدعوى ورخصة الالتجاء إلى القضاء شیئا واحدا. أما إذا لم یكن القائم
بالدعوى ھو صاحب الحق أو المركز الذي یدعیھ أي لم یكن محقا في دعواه ، فلا یكون
القائم بالدعوى قد باشر دعواه وإنما مجرد رخصة في الالتجاء إلي القضاء .
فالدعوى حق ینفرد بھ الشخص الذي یدعي حقا أو مركزا قانونیا معینا ویطلب من
القضاء الحمایة القضائیة بسبب وقوع اعتداء على الحق أو المركز القانوني الذي یدعیھ ،
ومن ثم تنشأ لھ ھذه السلطة القانونیة على سبیل الاستئثار دون سائر الأشخاص الذین لا
تتوافر فیھم شروط أو ظروف ھذا الشخص . أما رخصة الالتجاء إلى القضاء فھي منذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
6
الرخص العامة اللصیقة بالشخصیة ، وھي من الحریات العامة ، وتثبت بمقتضى أھلیة
الوجوب . وھذه الرخصة ھي مخولة للأشخاص كافة دون أن تكون محل استئثار أو
اختصاص أشخاص دون آخرین . ورخصة الالتجاء إلى القضاء حق عام لا یجوز التنازل
عنھ مسبقا ، ولا یعتد بھذا التنازل إن حصل لمساسھ بالحریات العامة ولعدم استناده على
نص یقرره ، وإنما یجوز للأفراد تقیید ھذا الحق كأن یشترطوا عرض ما ینشأ من نزاع
في تنفیذ عقد معین على محكم مثلا..
وتجدر الإشارة إلى أن كل استعمال للدعوى لا یترتب عن الإخفاق فیھ أیة مسؤولیة
بینما استعمال رخصة الالتجاء إلى القضاء قد تترتب عنھ مسؤولیة القائم بھ إثر خسرانھ ،
وذلك إذا انحرف من باشر ھذه الرخصة عن مقتضى السلوك المألوف عند التقاضي أو
تقاضى بتھور أو رعونة لا تعذر ، فیسأل إذ ذاك عن الضرر الحاصل لخصمھ في إطار
المسؤولیة التقصیریة.
ویفرض المشرع المغربي على كل متقاض ممارسة حقوقھ طبقا لقواعد حسن النیة
)ف5م م( سواء كان مدعیا أو مدعى علیھ أو متدخلا أو مدخلا في مركز كل منھما .
الفصل الثاني : شروط قبول الدعوى
المقصود بشروط قبول الدعوى المقتضیات التي یتطلبھا القانون في كل دعوى
لتكون مقبولة كمحل للعمل القضائي . ذلك أن الدعوى كإجراء مقصودٍ بھ طلب الحمایة
القانونیة لا یشترط لقبولھا أن یثبت الحق ابتداء لطالب ھذا الإجراء لأن الالتجاء إلى
القضاء یفترض المنازعة في الحق فلا یسوغ القول إن ثبوت الحق شرط لقبول ذلك
الطلب. لذلك انتھى الفقھاء إلى القول إن قبول الدعوى شكلا ، أي بصفة مبدئیة ، لا یلزم
لھ أن یثبت سلفا قیام الحق المدعى بھ ، وإنما یكفي فیھ أن تتوافر للمدعي مصلحة ظاھرة .
ھذه المصلحة ، التي لا یكفي توافرھا لقبول الدعوى إلا إذا كانت مطلوبة لفائدة المدعي .
فإذا كان المدعي یھدف بدعواه إلى تحقیق مصلحة لغیره دون أن تعود علیھ بفائدة
شخصیة، لا تقبل دعواه . لذلك اتفق الفقھ أن الشرط الثاني من شروط قبول الدعوى ھو أن
یكون رافع الدعوى ھو صاحب الحق نفسھ أو تكون لھ ولایة التحدث عن صاحب الحق ،
وھذا ما یسمى بالصفة . غیر أن مباشرة الدعوى لما كانت تصرفا قانونیا تترتب علیھ
نتائج قانونیة، كان من اللازم أن یكون رافع الدعوى مكتمل الأھلیة . ومن ھنا كان الشرط
الثالث من شروط قبول الدعوى ھو توافر الأھلیة في مباشر الدعوى .
وقد نص المشرع المغربي في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة على ھذه
الشروط الثلاثة واعتبرھا من متعلقات النظام العام یجوز للأطراف إثارتھا في أیة مرحلة
من مراحل التقاضي، وعدم توافر إحداھا یؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى . ینصذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
7
الفصل المذكور: "لا یصح التقاضي إلا ممن لھ الصفة والأھلیة والمصلحة لإثبات حقوقھ.
یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة أو الأھلیة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان
ضروریا، وینذر الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده .
إذا تم تصحیح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنھا أقیمت بصفة صحیحة، وإلا صرح
القاضي بعدم قبول الدعوى."
المبحث الأول : شرط المصلحة
المصلحة ھي الفائدة التي تعود على المدعى من دعواه . وتتجلى في حمایة الحق أو
اقتضائھ أو الاستیثاق لھ أو الحصول على ترضیة مادیة أو أدبیة . والمصلحة لیست شرطا
في الدعوى فقط ، بل في كل دفع یثیره الخصم كذلك . فلا یمكن للمدعى علیھ أن یتمسك
بشرط وضع لمصلحة غیره، كما لابد من توافر المصلحة في ممارسة طعن من الطعون.
والمصلحة المعتد بھا ھي المصلحة القانونیة، أي التي لا تخالف النظام العام ولا
القانون وتستند على حق أو مركز قانوني یكون الغرض من الدعوى حمایتھ. فلا تكفي
المصلحة الاقتصادیة كأن یطلب تاجر فسخ عقد شركة تأسست وفتحت محلا بجواره
بدعوى أنھا نافستھ في تجارتھ وأخذت زبنائھ. غیر أنھ یمكن أن تكون المصلحة أدبیة أو
معنویة كما في طلب إلزام صاحب صحیفة بنشر تكذیب خبر مس بشرف المدعي .
كما یشترط أن تكون المصلحة شخصیة ، أي أن تتعلق بالطالب نفسھ لا بشخص
آخر ما لم تكن لھ النیابة على الغیر فتقدم الدعوى باسم الغیر. وأن تكون قائمة أو محتملة
احتمالا یغلب فیھ الوقوع. وقیام المصلحة یجب أن یستمر من وقت رفع الدعوى إلى حین
صدور الحكم النھائي فیھا. ولقاضي الموضوع كامل الصلاحیة في تقدیر قیام المصلحة أو
تقدیر زوالھا أثناء نظر الدعوى، إذ یتوقف على بقاء المصلحة قبول الدعوى.
المبحث الثاني : شرط الصفة
الصفة ھي علاقة الشخص المدعى بالشيء المدعى بھ ، والتي تعطیھ الصلاحیة في
الادعاء بھ أمام القضاء . وكما تشترط الصفة في المدعي تشترط كذلك في المدعى علیھ .
فلا تقبل دعوى أداء من شخص غیر دائن ، ولا تقبل دعوى النفقة من غیر الزوجة، ولا
یمكن رفع دعوى إبطال عقد من شخص لم یكن طرفا فیھ ، ولا یمكنھ طلب إفراغ دار لا
یملكھا ولا ینوب عمن یملكھا ، ولا یمكن أن یُطلب أداء تعویض عن ضرر من شخص لم
یرتكب الفعل الذي أحدث الضرر أو لیس مسؤولا عن مرتكبھ. وھو ما یعبر عنھ بوجوب
رفع الدعوى من ذي الصفة على ذي الصفة .
ویجب على من یرفع الدعوى أن یبین في مقالھ الصفة التي رفع بھا الدعوى ، ھل
یتقاضى أصالة عن نفسھ أو نیابة عن غیره مع بیان نوع النیابة ، كما علیھ أن یدلي
بالوثیقة التي یثبت بھا صفتھ ھذه . وبالنسبة للشخص الاعتباري یتعین أن ترفع الدعوى
باسمھ في شخص ممثلھ مع ذكر ھذه الصفة.ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
8
وعلیھ، إذا لم تتوافر الصفة لا تقبل الدعوى. فإذا كان رافع الدعوى لا یدعي الحق
لنفسھ ولا یدعي أنھ ینوب عن صاحب الحق الذي یطلبھ فإن الدعوى لا تقبل مھما كانت
مصلحة المدعي في صدور الحكم في الدعوى واضحة . الشيء الذي یعني أن المصلحة لا
تكفي وحدھا لتخویل الشخص الحق في الدعوى إن لم تقترن بالصفة .
المبحث الثالث : شرط الأھلیة
الأھلیة من الناحیة المسطریة ھي صلاحیة الشخص لأن یرفع الدعوى وأن ترفع
ضده . ومبدئیا لا تقبل دعوى من غیر ذي أھلیة أداء كاملة ، ما عدا الزوجة القاصرة في
الدعاوى ضد زوجھا والناتجة عن زواجھا كطلب النفقة أو الحضانة إن طلقت، والقاصر
المرَشد ، والمأذون بالتجارة فیما یتعلق بتجارتھ ، والقاصر عامة ضد ولیھ بالنفقة لأنھا من
باب جلب المنفعة التي لھ الحق في اكتسابھا دون مساعدة النائب.
ونُذكّر أن الجزاء الإجرائي الذي یرتبھ القانون على تخلف أحد ھذه الشروط في
الدعوى -أو في المطالبة القضائیة- ھو عدم القبول الذي یترتب علیھ الامتناع عن الفصل
في موضوع الدعوى إلى حین توفر الشرط المتخلف ومعاودة الإجراء من جدید بشروطھ
تامة وصحیحة. وقد نبھ الفصل الأول المذكور من ق م م القاضي بأن لا یبادر إلى الحكم
بعدم القبول إلا بعد إنذار الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده . ومن ھنا یتضح أن
عدم القبول ھو تكییف قانوني لطلب مقدم إلى المحكمة یؤدي إلى امتناعھا عن النظر في
الادعاء الذي یتضمنھ الطلب.
الفصل الثالث : أصناف الدعوى القضائیة
جرى الفقھ على تقسیم الدعاوى بالنظر إلى زوایا مختلفة :
- فبالنظر إلى طبیعة الحقوق التي تستند إلیھا تقسم الدعاوى إلى شخصیة وعینیة
- وبالنظر إلى موضوعھا تقسم إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقاریة ، وتقسم الدعاوى
العینیة العقاریة إلى دعاوى الحق ودعاوى الحیازة .
وھناك تصنیف آخر للدعوى یأخذ في الاعتبار طبیعة العمل القضائي المطلوب
اتخاذه وكذا الغایة التي یھدف المدعي إلى تحقیقھا من رفع دعواه ، فنجد بذلك الدعوى
التقریریة والدعوي المنشئة ودعوى الإلزام .
المبحث الأول : الدعوى الشخصیة والدعوى العینیة
الدعوى الشخصیة ھي التي تحمي حقا شخصیا ، فإذا كان موضوع الدعوى حقا
شخصیا كانت الدعوى دعوى شخصیة، مثالھا دعوى المكري بإلزام المكتري بدفع وجیبةذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
9
الكراء أو دعوى الأجیر على المؤاجر بأداء أجرة العمل ..
والدعاوى الشخصیة لا تقع تحت الحصر ، لأن الحقوق الشخصیة بدورھا لا تقع تحت
الحصر، فتعد دعوى شخصیة تلك التي یدعي فیھا المدعي حقا شخصیا أیا كان مصدره
عقدا أو عملا غیر مشروع أوإثراء بلا سبب ، كما تعد كذلك الدعوى التي یتمسك فیھا
بحق إرادي كدعوى الفسخ والإبطال .
أما الدعوى العینیة فھي التي تحمي حقا عینیا ، كدعوى الاستحقاق . والحقوق العینیة
واردة على سبیل الحصر، لذلك تعد دعوى عینیة تلك التي یكون موضوعھا حقا عینیا
أصلیا كالملكیة أو الانتفاع أو الارتفاق ، أو حقا عینیا تبعیا كالرھن .
وتبدو أھمیة ھذا التقسیم في فكرتین :
أ- ترفع الدعوى الشخصیة كقاعدة عامة في مواجھة الطرف السلبي للحق ، أى الشخص
الملتزم بھ ، وترفع من بعده على خلفھ العام . بینما ترفع الدعوى العینیة في مواجھة أي
شخص یكون محل الحق العیني تحت یده ولو لم یكن ملتزما بشيء تجاه المدعي أو تربطھ
بھ رابطة سابقة.
ب- تكون المحكمة المختصة محلیا في نظر الدعاوى الشخصیة ھي محكمة المدعى علیھ
كمبدأ ، بینما في الدعاوى العینیة العقاریة تختص بنظر الدعوى محكمة وجود العقار .
غیر أن ھناك نوعا من الدعاوى یسمى بالدعاوى المختلطة ، وھي التي یستند فیھا
المدعي إلى حق شخصي وحق عیني بینھما علاقة تبعیة . وتصنف ھذه الدعاوى إلى
صنفین:
أ- الدعاوى التي یرفعھا الشخص لتنفیذ تصرف قانوني منشئ أو ناقل للملكیة أو لحق عیني
آخر، كالدعوى التي یرفعھا مشتري العقار بعقد مسجل على البائع لإلزامھ بالتسلیم. فھنا
تستند الدعوى على حق عیني ھو ملكیة المدعي للعقار ، وإلى الحق الشخصي الناشئ عن
العقد والذي یلتزم بمقتضاه البائع التزاما شخصیا بتسلیمھ .
ب- الدعاوى التي ترمي إلى فسخ أو إبطال تصرف قانوني منشئ أو ناقل لحق عیني ،
كدعوى الفسخ أو الإبطال التي یرفعھا بائع العقار لفسخ البیع أو إبطالھ واسترداد العقار
المبیع. فھذه الدعوى تستند إلى حق الفسخ أو الإبطال وھو حق شخصي ، وتستند إلى حق
الملكیة وھو حق عیني والذي بمقتضاه یسترجع البائع المبیع من المشتري .
المبحث الثاني : الدعوى المنقولة والدعوى العقاریة
الدعوى المنقولة ھي التي یكون محل الحق الذي تحمیھ منقولا ، بینما محل الحق في
الدعوى العقاریة یكون عقارا . ویبدو أن الدعوى الشخصیة قد تكون منقولة وقد تكون
عقاریة، كما أن الدعوى العینیة قد تكون منقولة وقد تكون عقاریة .ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
10
والدعوى العینیة العقاریة ھي التي یكون موضوعھا حقا عینیا متعلقا بعقار ، وتنقسم
من حیث الغرض المقصود منھا إلى دعاوى الحق ودعاوى الحیازة.
فدعاوى الحق ھي التي تحمي حقا عینیا أصلیا على عقار سواء كان حق ملكیة أو
غیره من الحقوق العینیة. في حین أن دعاوى الحیازة تحمي فقط الحیازة في ذاتھا
باعتبارھا سلطة فعلیة لشخص على شيء من الأشیاء ، بصرف النظر عن كون الحائز
صاحب حق أم لا . وحمایة القانون للحائز مع احتمال كونھ لیس صاحب حق راجع
لاعتبارین :
-الأول أن الحیازة قرینة على الملكیة ، والغالب أن یكون الحائز صاحب الحق . كما أن
التجاء صاحب الحق إلى دعوى الحیازة یتیح لھ حمایة سریعة ومقتصدة في نفقات
الإجراءات فضلا عن كونھا سھلة الإثبات .
- الثاني أن حمایة الحائز حمایة للأمن والنظام وضمان لاستقرار الأوضاع .
ونظرا لما خص بھ المشرع دعاوى الحیازة من نظام قانوني خاص، نقف بعض
الشيء مع الأحكام العامة لھذه الدعاوى.
الأحكام العامة لدعاوى الحیازة :
لا تمارس دعاوى الحیازة إلا بالنسبة للعقارات أو الحقوق العینیة العقاریة )ف166م
م(، ولا تحمي المنقول لأنھ غیر مستقر وثابت كالعقار یتیسر تمییز الحیازة عن الملكیة
بشأنھ. فالحیازة في المنقول إذا اقترنت بحسن النیة ھي سند الملكیة. وفي ھذا السیاق لا
تمارس دعوى الحیازة إلا بشأن العقارات غیر المحفظة .
وقد اشترط القانون في رفع دعوى الحیازة أن تكون حیازة رافعھا استمرت سنة على
الأقل قبل رفعھا . وفي المقابل لا تقبل دعاوى الحیازة إلا إذا أثیرت خلال السنة التالیة
للفعل الذي یخل بالحیازة )ف167م م.( وھو العمل الذي یشكل تعرضا جسیما لھا .
وفوات السنة على ھذا الفعل دون رفع دعوى الحیازة یؤدي إلى سقوط حق الحائز في رفع
ھذه الدعوى، وتحكم المحكمة برفض طلبھ. والراجح أن ھذه المدة ھي مدة تقادم لابد أن
یتمسك بھا الخصم لیعتد بھا ، ولیست مدة إسقاط یجوز للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ .
ھذا وینبغي أن تتوفر في الحیازة ثلاثة شروط :
- أن تكون الحیازة ھادئة ، أي غیر مشوبة بعنف أو إكراه،
- أن تكون علنیة ، أي ظاھرة ومبرأة من عیب الخفاء وخالیة من أي لبس أو غموض،
- أن تكون متصلة غیر منقطعة ، بحیث تتواصل أعمال السیطرة المادیة على الشيء في
فترات منتظمة ومتقاربة بمقدار ما تسمح بھ طبیعة الشيء.
ومن القواعد الأساسیة في ھذا المجال عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوىذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
11
المطالبة بالحق )الملكیة.( وترمي ھذه القاعدة إلى إبراز رغبة المشرع في حمایة الحیازة
باعتبارھا مركزا قانونیا مستقلا عن الحق الموضوعي. ولا یجوز أن یؤدي وجود حمایة
الحق إلى عدم الانتفاع من حمایة الحیازة . وتترتب على ذلك النتائج الآتیة :
-1لا یجوز للقاضي في دعوى الحیازة أن یبني حكمھ بالرفض على كون المدعى علیھ
مالك أو أنھ استعمل حقا لھ ، كما لا یستطیع أن یقرر أن دعوى الحیازة لا یمكن فصلھا
عن دعوى الملكیة ، أو أن یوقف دعوى الحیازة لحین الفصل في دعوى الملكیة.
-2لا یجوز للمحكمة في دعوى الحیازة فحص مستندات الحق أو تحقیقھا لبناء الحكم
علیھا، لأن الإثبات في ھذه الدعوى یكون قاصرا على واقعة الحیازة . ولكن یجوز لھا
الاطلاع على ھذه الوثائق وتحقیقھا لتستخلص منھا ما یتعلق بالحیازة من حیث عناصرھا
وشروطھا . وھذا الفحص والتحقیق لا یؤثر في طبیعة الحكم الصادر في ھذه الدعوى
باعتباره حقا متعلقا بالحیازة لا یحوز حجیة الشيء المقضي بھ بالنسبة لأصل الحق ، ولا
تتقید بھ المحكمة التي یعرض علیھا النزاع على الحق ولو كانت ھي نفس المحكمة التي
أصدرتھ .
-3بالنسبة لطرفي الخصومة فإن المدعي إذا رفع دعوى الملكیة یعتبر متنازلا عن دعوى
الحیازة، فلا یستطیع رفع الدعوى الثانیة بعد رفعھ للأولى إلا أن یستند المدعي في دعوى
الحیازة إلى أعمال وقعت بعد رفعھ لدعوى الملكیة . وكذلك یمتنع على المدعى علیھ أن
یدفع دعوى الحیازة بالاستناد إلى الحق .
وتعتبر دعاوى الحیازة من الدعاوى التي تتصف بالاستعجال. كما أن ممارستھا
تدخل في أعمال الإدارة، مما یجیز للنائب الشرعي رفعھا دون إذن القاضي مادام التأخیر
في إقامتھا قد یلحق أضرارا بالقاصر، بخلاف دعاوى الملكیة .
لدعوى الحیازة ثلاثة صور رئیسیة، وھي :
ـ دعوى منع التعرض: وھي الدعوى التي یرفعھا حائز العقار لحمایة حیازتھ من
التعرض لھا تعرضا مادیا أو قانونیا یتضمن إنكار حیازة الحائز أو منازعتھ فیھا .
ـ دعوى وقف الأعمال الجدیدة : ھي الدعوى التي یقصد منھا منع الاستمرار في عمل
شرع فیھ بحیث لو تم لأصبح تعرضا للحیازة . وھي دعوى وقائیة ترمي إلى حمایة الحیازة
من خطر متوقع لیس واقعا بالفعل .
ـ دعوى استرداد الحیازة : وھي الدعوى التي یرفعھا الحائز الذي سلبت حیازتھ بالقوة
أو بالحیلة ، طالبا الحكم على المغتصب برد الحیازة لھ . وھي دعوى موضوعیة تتخذ
صورة دعوى الإلزام .ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
12
الباب الثاني : القیام بالدعوى القضائیة
یقتضي القیام بالدعوى القضائیة استیفاء جمیع الإجراءات والأشكال التي یستوجبھا
القانون لقبول الدعوى وإبلاغ الخصم بھا فالنظر في موضوعھا والتحقیق فیھا .
وسنتتبع في ھذا الباب جمیع ھذه المراحل على الشكل الآتي :
ـ الفصل الأول : افتتاح الدعوى القضائیة
ـ الفصل الثاني : قیام الخصومة واتساع نطاقھا
ـ الفصل الثالث : التحقیق في الدعوى القضائیة
الفصل الأول : افتتاح الدعوى القضائیة
تفتتح الدعوى بموجب طرق قانونیة للتقیید تمكن المحكمة من وضع یدھا على
القضیة )المبحث الأول( لكن الخصومة لا تقوم بشكل صحیح إلا إذا تم إبلاغ الخصم
بالدعوى ومنحھ فرصة تھییئ دفاعھ )المبحث الثاني(.
المبحث الأول : طرق التقیید
ینص الفصل 31من قانون المسطرة المدنیة المغربي على ما یلي :
"ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائیة بمقال مكتوب موقع علیھ من طرف المدعي أو
وكیلھ أو بتصریح یدلي بھ المدعي شخصیا ویحرر بھ أحد أعوان كتابة الضبط المحلفین
محضرا یوقع من طرف المدعي أو یشار في المحضر إلى انھ لا یمكن لھ التوقیع .
تقید القضایا في سجل معد لذلك حسب الترتیب التسلسلي لتلقیھا وتاریخھا مع بیان
أسماء الأطراف وكذا تاریخ الاستدعاء.
بمجرد تقیید المقال یعین رئیس المحكمة حسب الأحوال قاضیا مقررا أو قاضیا مكلفا
بالقضیة".
تحدث ھذا النص عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتقیید الدعوى القضائیة ،
نتحدث عنھا في ما یلي :ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
13
أولا : التعریف بطرق تقیید الدعوى القضائیة التي أتى بھا النص
-1المقال الافتتاحي :
المقال الافتتاحي ھو عمل إجرائي مكتوب یمارس من خلالھ المدعى )أو الطالب(
حقھ في اللجوء إلى القضاء ویفتتح بھ إجراءات الخصومة أمام المحكمة . ویسمى أیضا
الطلب الأصلي.
ویتضمن المقال الافتتاحي للدعوى البیانات المتعلقة بھویة الأطراف مع الإشارة إلى
المحكمة المختصة نوعیا ومحلیا، كما یتضمن نبذة عن وقائع النزاع مشفوعة بالملتمسات
التي یرید المدعي من المحكمة أن تحكم لھ بھا. وھو بذلك یتكون من ثلاثة عناصر
أساسیة: الأطراف - الموضوع - السبب.
یوقع المقال من طرف المدعي أو وكیلھ كما أشار إلى ذلك النص موضوع التحلیل،
لكن باستحضار مقتضیات قانون المحاماة یتضح أن المحامین المقیدین بجدول ھیآت
المحامین بالمغرب -إذا تعلق الأمر بحالات المسطرة الكتابیة- ھم وحدھم المؤھلون لتمثیل
الأطراف ومؤازرتھم لتقدیم المقالات والمستنتجات.
-2التصریح الشفوي :
ھو عمل إجرائي غیر مكتوب یفتتح بھ المدعي إجراءات الخصومة أمام القضاء في
حالات المسطرة الشفویة، ویتم ذلك بموجب تصریح شفوي یدلي فیھ المدعي شخصیا لدى
كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بوقائع النزاع والملتمسات التي یرید من المحكمة أن
تحكم لھ بھا .
یحرر احد أعوان كتابة الضبط المحلفین محضرا بمضمون ھذا التصریح ، یوقعھ
المدعي أو یشار في المحضر إلى انھ لا یمكنھ التوقیع .
وبالنظر إلى اعتبار المسطرة الكتابیة ھي الأصل أمام المحاكم الابتدائیة، فإن حالات
التصریح الشفوي محدودة في قانون المسطرة المدنیة المغربي، وھي الحالات التي تكون
فیھا المسطرة شفویة.1
ثانیا : العناصر التي یتطلبھا المشرع في المقال الافتتاحي للدعوى لیكون
مقبولا من الناحیة الشكلیة
وھي بالأساس ما أشار إلیھ الفصل 32من ق م م ، وھي كالآتي:
ـ الأسماء العائلیة والشخصیة للمدعي والمدعي علیھ
ـ صفة أو مھنة وكذا موطن أو محل إقامة المدعي والمدعى علیھ ، وإذا تعلق الأمر بشركة
1
- وھي القضایا التي تختص فیھا المحكمة الابتدائیة ابتدائیا وانتھائیا – قضایا النفقة والطلاق والتطلیق – القضایا الاجتماعیة –
قضایا استیفاء ومراجعة وجیبة الكراء – قضایا الحالة المدنیة. )الفصل 45م م(ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
14
وجبت الإشارة إلى اسمھا ونوعھا ومقرھا الاجتماعي، ویرفع المقال في ھذه الحالة باسم
و/أو ضد ممثلھا القانوني. ونفس الحكم إذا تعلق الأمر بشخص معنوي آخر كالجمعیة مثلا.
ـ بیان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة مذیلة بالملتمسات في الشكل وفي
الموضوع ، الرئیسیة والاحتیاطیة عند الاقتضاء.
ـ إرفاق المقال بالمستندات التي ینوي المدعي استعمالھا عند الاقتضاء
ـ إرفاق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم إذا قدم المقال ضد عدة مدعى علیھم.
وقد تمم القانون رقم ) 33.11صادر بموجب ظھیر 17غشت (2011الفقرة الأخیرة
من الفصل 32م م بما یلي : "یطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضیة عند
الاقتضاء تحدید البیانات غیر التامة أو التي تم إغفالھا، كما یطلب الإدلاء بنسخ المقال
الكافیة، وذلك داخل أجل یحدده؛ تحت طائلة الحكم بعدم القبول".
ولا یكفي تضمین المقال الافتتاحي ھذه البیانات لیكون مقبولا من الناحیة الشكلیة، بل
یجب أن تؤدى عنھ الرسوم القضائیة، حسب النسب المحددة في الملحق الأول من مدونة
التسجیل والتبنر، تحت عنوان : "أحكام تطبق على المصاریف القضائیة في القضایا
المدنیة والتجاریة والإداریة".
ثالثا : جزاء تخلف احد العناصر الشكلیة في المقال الافتتاحي للدعوى
الجزاء الذي تحكم بھ المحكمة إذا تخلف احد العناصر المشارة إلیھا أعلاه في المقال
الافتتاحي ھو عدم قبول الدعوى شكلا أو إلغاء الدعوى على الحالة .5
لكن المحكمة لا تحكم بھ تلقائیا إلا بعد أن یطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف
بالقضیة تحدید البیانات غیر التامة أو التي وقع إغفالھا )ف 32م م( أو بعد أن ینذر
الطرف بتصحیح المسطرة داخل اجل یحدده )ف 1م م( ، ولم تتم الاستجابة لھذا الإعذار
داخل الأجل المحدد .
رابعا : الإجراءات التي تقوم بھا المحكمة إثر تقیید الدعوى القضائیة
بمجرد إیداع المقال الافتتاحي بكتابة الضبط وأداء الرسوم القضائیة تقید القضیة في
سجل معد لذلك حسب الترتیب التسلسلي لتلقیھا وتاریخھا مع بیان أسماء الأطراف وكذا
تاریخ الاستدعاء. ثم تحال على رئیس المحكمة لیعین حسب الأحوال قاضیا مقررا أو
قاضیا مكلفا بالقضیة .
والأحوال التي یقصدھا المشرع في عبارة "یعین رئیس المحكمة حسب الأحوال.."
من الفصل 31المذكور، ھي :
-1أحوال القضاء الجماعي: وھي الحالات التي تعقد فیھا المحكمة الابتدائیة جلساتھا
بحضور ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط . ففي ھذه الحالات یعین رئیس المحكمة منذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
15
بین أعضاء ھذه الھیئة الثلاثیة قاضیا مقررا یتكلف بتسییر مسطرة التحقیق وتجھیز القضیة
للبت فیھا من طرف ھیئة الحكم. وقد أصبحت ھذه الحالات ھي الاستثناء حسب التوجھات
الجدیدة لقانون التنظیم القضائي، حیث حصرھا التعدیل الجدید للفصل 4من ظھیر
التنظیم القضائي في الدعاوى العقاریة العینیة والمختلطة وقضایا الأسرة والمیراث
باستثناء النفقة. )الفصل 4من ظھیر التنظیم القضائي المعدل بالقانون رقم 34.10
صادر بتاریخ 17غشت (2011
-2أحوال القضاء الفردي: وھي الحالات التي تعقد فیھا المحكمة الابتدائیة جلساتھا
بحضور قاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط ؛ حیث یعین ھذا القاضي قاضیا مكلفا بالقضیة
تجتمع فیھ مھام التحقیق والبت في الجوھر.
وقد تكرست العودة من جدید إلى مبدأ القضاء الفردي على مستوى المحكمة الابتدائیة
كدرجة أولى من التقاضي سواء في المادة المدنیة أو في المادة الزجریة من خلال القانون
34.10المعدل لظھیر التنظیم القضائي )المادة 4منھ( ومن خلال القانون رقم 36.10
المعدل لقانون المسطرة الجنائیة )المادة 374منھا( . حیث أصبح نطاق القضاء الفردي
بموجب ھذا التعدیل أوسع نطاقا مما كان علیھ بموجب القانون رقم ) 15-03ظھیر 11
نوفمبر (2003المغیر للفصل 4من قانون التنظیم القضائي.
ینص الفصل 4من قانون التنظیم القضائي في صیغتھ الجدیدة )تعدیل بموجب القانون رقم
34.10صادر بتاریخ 17غشت (2011على ما یلي :
" تعقد المحاكم الابتدائیة، بما فیھا المصنفة، جلساتھا مع مراعاة المقتضیات المنصوص
علیھا في المادة 5بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئیس المحكمة بمقتضى نصوص
خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ماعدا الدعاوى العقاریة العینیة والمختلطة
وقضایا الأسرة والمیراث )باستثناء النفقة( التي یبت فیھا بحضور ثلاثة قضاة بمن فیھم
الرئیس، وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبین للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلیة أو المقابلة أو المقاصة یرجع الاختصاص
فیھ إلى القضاء الجماعي، أو لھ ارتباط بدعوى جاریة أمام القضاء الجماعي رفع یده عن
القضیة برمتھا بأمر ولائي. یتولى رئیس المحكمة الابتدائیة إحالة ملف القضیة على القضاء
الجماعي".
وفي قانون المحاكم التجاریة، وبعد أن تقید الدعوى بموجب مقال مكتوب )المادة
1/13ق مح.تج( ، تقید في سجل معد لھذا الغرض ویسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا
یثبت فیھ اسم المدعي وتاریخ إیداع المقال ورقمھ بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعھا
. ویودع كاتب الضبط نسخة من ھذا الوصل في الملف. )المادة 2/13و(3
وبمجرد تقیید المقال یعین رئیس المحكمة قاضیا مقررا یحیل إلیھ الملف خلال 24ساعة،
حیث یستدعي ھذا الأخیر الأطراف إلى اقرب جلسة یحدد تاریخھا. )المادة (14ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
16
المبحث الثاني : إجراءات التبلیغ
بعد إیداع المقال الافتتاحي للدعوى لدى كتابة الضبط، یعین إذن رئیس المحكمة
حسب الأحوال قاضیا مقررا أو قاضیا مكلفا بالقضیة، یعمل في البدایة على تعیین تاریخ
أول جلسة ویصدر أمرا بتبلیغ المقال للمدعي علیھ وإخباره بالموعد المذكور . وتسھر
مكاتب التبلیغ والتنفیذ تحت إشراف رئیس كتابة الضبط على إجراء ھذا التبلیغ بالطرق
والمساطر المحددة في القانون .
والتبلیغ عموما ھو إشعار الشخص -وفق مساطر محددة قانونا- بوقوع إجراء
مسطري في مواجھتھ )كتقیید دعوى أو صدور حكم قضائي( مع إطلاعھ على مضمون
ھذا الإجراء وتنبیھھ إلى أجل الحضور أو الرد أو الطعن .
والتبلیغ بھذا المعنى عماد المسطرة وإجراء جوھري من إجراءاتھا ، یلازم الدعوى
من بدایتھا )تبلیغ الاستدعاء( إلى نھایتھا )تبلیغ الحكم( مرورا بمختلف الإجراءات
التمھیدیة والتحقیقیة . فالأطراف ینبغي أن یكونوا على بینة من مختلف مراحل الدعوى
وإجراءاتھا حتى تتحقق الوجاھیة وتصان حقوق الدفاع . لأجل ھذا فإن مختلف الآجال في
قانون المسطرة المدنیة )وخاصة آجال الطعن والتنفیذ( لاتحسب إلا من یوم التبلیغ ، أي
من یوم الإعلام والإشعار.
وبموازاة ھذه الأھمیة نجد ھناك خطورة تلازم أطوار ھذه العملیة ، خصوصا إذا
تھاون أعوان التبلیغ في التقید بالضوابط القانونیة للعملیة مما یؤثر على السیر الحسن
للعدالة ویمس بحقوق الدفاع .
وقد نظم ق م م طرق ومساطر التبلیغ من خلال الفصول 37و 38و 39وجعل منھا
قواعد عامة للتبلیغ یحیل علیھا كلما كان لذلك موجب. وقرنھا بآجال حددھا في الفصلین
40و 41ورتب على الإخلال بھا وبضوابط التبلیغ عامة آثار ھامة.
وقد عرفت مسطرة التبلیغ تعدیلات ھامة من خلال القانون رقم 33.11الصادر في 17
غشت 2011الذي عدل الفصول 37و 38و 39من ق م م.
سنقوم بدراسة المقتضیات المنظمة للتبلیغ من خلال تعرفنا على طرق التبلیغ )الفرع
الأول( ومسطرة التبلیغ )الفرع الثاني(.ذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
17
الفرع الأول : طرق التبلیغ
ینص الفصل 37م م )تعدیل بموجب القانون 33.11صادر بتاریخ 17غشت
(2011على أن التبلیغ "یتم إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان
القضائیین أو عن طریق البرید برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إو بالطریقة
الإداریة. إذا كان المرسل إلیھ یقیم خارج المغرب یوجھ الاستدعاء بواسطة السلم الإداري
على الطریقة الدبلوماسیة أو بواسطة البرید المضمون، عدا إذا كانت مقتضیات
الاتفاقیات الدولیة تقضي بغیر ذلك."
كما تنص المادة 15من القانون رقم 81.03المنظم لمھنة المفوضین القضائیین )صادر
بتاریخ 14فبرایر " :(2006یختص المفوض القضائي بصفتھ ھاتھ بالقیام بعملیات
التبلیغ .. یتكلف المفوض القضائي بتسلیم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة
في قانون المسطرة المدنیة وغیرھا من القوانین الخاصة.."
من خلال ھذه المقتضیات، یمكن تصنیف طرق التبلیغ إلى طرق قضائیة وطرق غیر
قضائیة. مع اعتبار أن الفصل 39تحدث عن التبلیغ عن طریق القیم عند تعذر التبلیغ
بالطرق الأخرى.
الفقرة الأولى : الطرق القضائیة
نقصد بالطرق القضائیة الحالات التي یتم فیھا التبلیغ إما من طرف أعوان المحكمة
التابعین لكتابة الضبط وإما من طرف ھیئة المفوضین القضائیین المحدثة بموجب القانون
رقم ) 81.03صادر بتاریخ 14فبرایر (2006والذي حل محل ظھیر 1980/12/25
المتعلق بھیئة الأعوان القضائیین.
وتعتبر الطرق القضائیة ھي الأصل في عملیة التبلیغ لأنھا تجري تحت إشراف المحكمة
ومراقبتھا .
أولا : التبلیغ بواسطة أعوان كتابة الضبط
وضع ق م م التبلیغ بواسطة ھذه الھیئة على رأس الطرق المشار إلیھا في الفصل
. 37وذلك لأن ھؤلاء الأعوان أدرى من غیرھم بطبیعة الدعاوى وبتواریخ الجلسات
حسب ترتیبھا لدى كتابة الضبط .
وبالرغم من الأدوار الھامة التي قام بھا ھؤلاء في ھذا المجال والتي رجعت بالأساس
إلى الرقابة المباشرة التي یخضعون لھا من قبل رئاسة كتابة الضبط، فإن صعوبات جمة
اكتنفت عملھم ھذا، وتعود بالأساس إلى قلة الأعوان المكلفین بالتبلیغ مقارنة مع العدد
الھائل من الاستدعاءات المتراكمة وقلة الحوافز المادیة ووسائل المواصلات. مما أفرز
بعض الخلل في عملیات التبلیغ، كان من نتائجھ تعثر سیر الجلسات وكثرة الطعون في
إجراءات التبلیغ. فكان التفكیر في إحداث ھیئة حرة للأعوان القضائیین تضطلع بمھامذ. عبد الحمید أخریف ] كلیة الحقوق فاس مسلك القانون الخاص السداسیة 6مادة المسطرة المدنیة [
18
التبلیغ
ثانیا : التبلیغ عن طریق المفوضین القضائیین
لقد أسندت للمفوضین القضائیین مھام التبلیغ لمساعدة المحاكم على التغلب على
الصعاب والمشاكل التي تطرحھا مسطرة التبلیغ عموما . وبخلاف أعوان المحكمة الذین
یخضعون في مھامھم لرقابة المحكمة فإن مھنة المفوض القضائي مھنة حرة، مما یطرح
تساؤلات عن طبیعة مسؤولیة المفوضین القضائیین في حالة إخلالھم بواجبھم وعن كیفیة
إثارة ھذه المسؤولیة والصعوبات المرتبطة بذلك.


كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net
أتمنى أن تستفيدوا من محتوى الموضوع وأن ينال إعجابكم

رابط من موقع عالم الكتب لتنزيل كتاب محاضرات في المسطرة المدنية
رابط مباشر لتنزيل كتاب محاضرات في المسطرة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب محاضرات في المسطرة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات الرسم لقسم الهندسة المدنية باللغة العربية
» كتاب مصطلحات الهندسة المدنية
» كتاب برنامج أنسس - ANSYS في الهندسة المدنية
» موقع رائع للهندسة المدنية
» الفرق بين الهندسة المدنية والمعمارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى :: المنتديات التعليمية المتنوعة والثقافية :: منتدى التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية-
انتقل الى: